الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . استدلالات . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۸۷۷۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۱٥الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول