إجراءات - إجراءات التحقيق ". دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعييب التحقيق الذى تم في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يجوز أن يكون سببا للطعن على المحكمة .
النعى على المحكمة قعودها عن اجراء . تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لاجرائه . غير جائز .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقض في التحقيقات لعدم سؤال أفراد القوة المرافقة عند الضبط ، و كان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، و لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي. (162) الطعن رقم 9076 لسنة 60 القضائية (1) مواد مخدرة. إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مثال لتسبيب سائغ لتوافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار. (2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية…

