شهود .
الموجز
محكمة استئنافية . ليست ملزمة قانوناً بسماع شهود .
القاعدة
إن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، و ليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهودا إلا من ترى هى لزوم سماعهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (70) القضية رقم 1128 سنة 24 القضائية ( أ ) شهود.محكمة استئنافية .ليست ملزمة قانوناً بسماع شهود. (ب) حكم .تسبيبه .سب .ركن العلانية .استظهاره .مثال. 1 - إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق, وليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هى لزوم سماعهم. 2 - يكفى في استظهار ركن العلانية…

