تجزئة " حالات عدم التجزئة ". نقض : إجراءات الطعن بالنقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ".
الموجز
عدم قبول الطعن المرفوع من بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة مع صحته بالنسبة للآخرين . أثره . لهم أن يتدخلوا لمن صح طعنه . قعودهم عن ذلك . التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعنين باختصامهم . التزام ذلك. أثره. قبول الطعن. م 218/2 مرافعات.
القاعدة
إن الـفـقــرة الـثـانـيـة مــن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فَوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وكان مؤدى هذا قيام الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رفع طعنا قُضي ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك ـــ الذين قُضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم ـــ أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها باعتبار أن الغاية من الإجــراءات هـي وضـعـهـا فــي خـدمـة الـحـق وذلــك بـتـمـكـيـن الـصـحـيـح مــن الـبـاطـل لـيـصـحـحـه لا تـسـلـيـط الـبـاطـل عـلـى الـصـحـيـح فـيـبـطـلـه فــإذا مــا تــم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة السبت ( ب ) المدنية ــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبد الله لـبيب خـلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فـــؤاد العـــشـري ، نور الــدين عــبد الله جامع محمد أمين عبد النبي و صـــالـــح إبـــــراهــيم الـــحــــداد " نـــــواب رئـــــيس المحـــــكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سامح محمود .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ…

