سلاح .
الموجز
الترخيص بإحرازه . سريان مفعوله في مدى سنة من تاريخ منحه . انقضاؤه من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة .
القاعدة
إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها و حيازتها " و نصت المادة الثانية على أنه " يسرى مفعول الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة و يجوز تجديده " و نصت المادة الثامنة من قرار 8 أبريل سنة 1951 الذى أصدره وزير الداخلية بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 16 من القانون سالف الذكر على أنه " يقدم طلب الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها " . و يبين من ذلك أن الشارع قصد ألا يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول و هو لا يعتبر كذلك إلا في مدى سنة من تاريخ منحه . و ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين. (74) القضية رقم 1131 سنة 24 القضائية سلاح . الترخيص بإحرازه .سريان مفعوله في مدى سنة من تاريخ منحه .انقضاؤه من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة. إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه" يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنوعها وحيازتها". ونصت…

