نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " ميعاده " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود أسامة محمود و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عمرو الوكيل . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 5 من ذو الحجة سنة 1443 ه الموافق 4 من يوليو سنة 2022…

