نقض .
الموجز
جريمة خلط القطن صناعيا . وصفها القانوني . هى مخالفة . الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها في 22 من ديسمبر سنة 1953 . غير جائز .
القاعدة
إن الوصف القانوني لجريمة خلط القطن هو أنها مخالفة ، و إذن فالطعن بالنقض في الحكم الصادر على المتهم في هذه المخالفة في 22 من ديسمبر سنة 1953 غير جائز لأن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر في 25 من ديسمبر 1952 قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة , وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (54) القضية رقم 1039 سنة 24 القضائية نقض. جريمة خلط القطن صناعياً. وصفها القانونى. هى مخالفة. الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها في 22 من ديسمبر سنة 1953. غير جائز. إن الوصف القانونى لجريمة خلط القطن هو أنها مخالفة, وإذن فالطعن بالنقض في الحكم الصادر على المتهم في هذه المخالفة في 22 من…

