إجراءات " إجراءات التحقيق " " تسجيلات تليفونيه " . مأمورية الضبط القضائي . نيابة عامة .دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۳۹٦ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰۱/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.