إثبات "بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.