إخفاء أشياء مسروقة . حكم " ما لا يعيبة في نطاق التدليل ". جريمة " أركانها " . قصد جنائـى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.