نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وعدم إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 113 لسنة 91 القضائية جلسة الأحد الموافق 4 من ديسمبر سنة 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة وعبد القوي حفظي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة كلٍ من / ۱ - ....، ۲ - .... (الطاعن الأول)، 3 - .... (الطاعن الثاني)، 4…

