محكمة الاعادة - إثبات " معاينة " . دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره" . إجراءات . إجراءات التحقيق " .
الموجز
نقض الحكم واعادة المحاكمة . يعيد الدعوى الي محكمة الاعادة : بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . حد ذلك . ألا يتناهي الي طلبات التحقيق . علة ذلك .
النعي علي المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . غير جائز . مثال .
القاعدة
لما كان نقض الحكم و إعادة المحاكمة و إن كان يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن ذلك لا يتناهى إلى طلبات التحقيق التى لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه و يتسق مع خطته في الدفاع و يترك منها ما قد يرى أنه ليس كذلك ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن قد طلب في المحاكمة السابقة على الطعن بالنقض لأول مرة إجراء معاينة لمسكن الطاعن إلا أنه لا يبين من الأوراق أنه عاد إلى التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الإعادة ، فلا يكون له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي. (67) الطعن رقم 194 لسنة 60 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. خلو محضر…

