حكم - ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الموجز
الخطأ المادي الذي لم يكن بذي أثر علي منطقه أو علي سلامة النتيجة التي . انتهي اليها . لا يعيبه
. مثال.
القاعدة
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المضبوطات عبارة عن سلاح نارى واحد و ذخيرة و هى التى زعم الطاعن و شهوده أنها كانت بحوزة المجنى عليه ، فإن قول الحكم عند تحصيله لأقوال ضابط المباحث أن المجنى عليه لا علاقة له بالسلاح و البندقية المضبوطين لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لم يكن بذى أثر على منطقة أو على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قورة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي. (77) الطعن رقم 80 لسنة 60 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "أفضى إلى موت". وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". حق محكمة الموضوع في…

