وكالة " أنواع الوكالة " "وكالة بالعمولة. حكم .
الموجز
اقتصار دور المطعون ضده الأول علي تلقي رغبة الطاعنة في استيراد قطع غيار و إخطار المطعون ضدها الثانية بذلك. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها وكالة عادية تخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني فلا ينصرف أثر العقد إلي شخص الوكيل. صحيح.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المركز المطعون ضده الأول لم يبرم عقد المفاوضة على التوريد المؤرخ فى 17 من إبريل سنة 1990 باسمه أو بصفته أصيلاً عن نفسه , وإنما الذي أبرم العقد نيابةً عن الشركة المطعون ضدها الثانية هو مندوبها المهندس الفنى ........... , وإقتصر دور المركز فى هذا الخصوص على تلقى رغبة الطاعنة فى استيراد قطع الغيار وإخطار المطعون ضدها الثانية بذلك , وحضور مندوبه مع المهندس الفنى للشركة لمعاينة الماكينة وتحديد ما تستلزمه من قطع غيار وللمساعدة فى التفاوض لإبرام عقد التوريد . واستخلصت المحكمة من ذلك أن وكالة المركز عن الشركة المطعون ضدها الثانية لم تكن سوى وكالة عقد أى وكالة عادية تخضع للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى وليست وكالة بالعمولة , فلا ينصرف أثر العقد إلى شخص الوكيل وإنما يلتزم به الموكل وحده , ومن ثم تنتفى صفة المطعون ضده الأول فى الدعوى المقامة من الطاعنة بشأن التعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عما صاحب عملية التوريد من إخلال , ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة . وكان ما خلص إليه فى هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها , ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د . خالد عبد الحميد , عمران عبد المجيد وائل رفاعى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم الشاهد . وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الطحان . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء2 من صفر سنة 1432ه الموافق 27 من ديسمبر سنة 2011م. أصدرت الحكم…

