نظام عام "أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام" . نقض .
الموجز
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها و لو لم يسبق التمسك به من الخصوم. شرطه . م 253 مرافعات .
القاعدة
إن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن , متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د . خالد عبد الحميد , وائل رفاعى نائبى رئيس المحكمة الريدى عدلى وطارق سويدان . وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الطحان . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء2 من صفر سنة 1432ه الموافق 27 من ديسمبر سنة 2011م. أصدرت الحكم الآتى :…

