قضاة "عدم صلاحية" . نقض . حكم. نظام عام.
الموجز
إبداء القاضي رأيا في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها. وجوب تفسير القضية المطروحة بمعناها الواسع . شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد . شرطه عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي .
القاعدة
لئن كان ظاهر سيـاق نـص المادة 146 مـن ذات التقنيـن يفيد أن إبداء الرأى الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى – يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغى أن يُفسر ذلك بالمعنى الواسع , فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم , ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى فى ذات الحجج والأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى , بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها , فإذا كان القاضى قد عرض لهذه الحجج لدى فصله فى الدعوى السابقة وأدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى , فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , إذ فى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فَيُشَل تقديره ويتأثر به قضاؤه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د . خالد عبد الحميد , وائل رفاعى نائبى رئيس المحكمة الريدى عدلى وطارق سويدان . وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الطحان . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء2 من صفر سنة 1432ه الموافق 27 من ديسمبر سنة 2011م. أصدرت الحكم الآتى :…

