عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".
الموجز
الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م 44 ق 127 لسنة 1980. مؤداه. تعيين المطعون ضده لدى الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة مساهمة. أثره. خروجها عن الجهات الواردة بالمادة سالفة البيان. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها استنادا إلى أن الشركات القابضة حلت محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته. خطأ ومخالفة.
القاعدة
أن مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ 26/2/2004 بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة ۱۹۹٨ المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 ومن ثم فإنها اعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها تأسيساً على أن الشركات القابضة حلت محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد عمر أحمد لطفى وائل فريد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / أسامة محمد. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 26 من ربيع الآخر عام 1444 ه الموافق 20 من نوفمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

