عمل " ترقية: الترقية في قطاع البترول ".
الموجز
استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها. عنصر جوهري سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار. قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين. ماهيتها. مسائل قانونية يتعين على محكمة الموضوع استظهارها.
القاعدة
أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر جوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار وأن قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد عمر أحمد لطفى وائل فريد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / أسامة محمد. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 26 من ربيع الآخر عام 1444 ه الموافق 20 من نوفمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

