بنوك " الحساب الجارى : إقفاله" " العلاقة بين البنوك عملائها ". خبرة " تقدير عمل الخبير " . دعوى . فوائد " الفوائد المركبة : من حالات عدم استحقاقها" . عقد " عقد الكفالة " . كفالة " الكفيل المتضامن" . محكمة الموضوع " سلطتها فى مسائل الواقع والقانون " . مسئولية " مسئولية تقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية "
الموجز
عدم تقديم الشركة الطاعنة الأدلة التى تثبت تحقق خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده . مؤداه . عجز الشركة عن إثبات دعواها . أثره . رفض الدعوى .
القاعدة
اذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بوجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده يتمثل فى عدم تحصيل الأوراق التجارية المرهونة لديه فى مواعيد استحقاقها وكذلك عدم إخطارها بالأوراق التجارية التى لم يتم تحصيلها مما ترتب عليه سقوط تلك الأوراق بالتقادم الأمر الذى من شأنه إبطال البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان الأوراق التجارية والمتضمن إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع فى الميعاد ضد المدينين فى الأوراق التجارية محل الدعوى، إلا أن الشركة، وهى المكلفة بالإثبات، لم تقدم الأدلة التى تثبت تحقق هذا الخطأ الجسيم، كما أن تقرير لجنة الخبراء الأخير والذى تطمئن له المحكمة لاقتناعها بصحة الأسس التى قام عليها، قد انتهى إلى أن البنك أخطر الشركة الطاعنة بالأوراق التجارية المرتدة وأنها تسلمت بعض تلك الأوراق، كما أثبت التقرير عدم صحة البيان المقدم من الشركة وعدم كفايته ليكون سندًا للشركة لمطالبة البنك بقيمة الأوراق التجارية المرتجعة والمودعة للتحصيل، لثبوت تحصيل بعض الأوراق التجارية التى ادعت الشركة ارتدادها وضمنتها البيان المقدم منها، ولثبوت اطلاع الشركة على حساباتها حتى تاريخ 11/11/2001 بموجب الصورة الضوئية لخطابها للبنك والذى أقرت فيه بمراجعة حساباتها لدى البنك، ومُفاد ذلك علم الشركة بالأوراق المحصلة والمرتدة، ولثبوت إخطار البنك للشركة بالأوراق المرتدة والتى قدم البنك صورًا ضوئية من تلك الخطابات وثبوت استلام بعض الأوراق المرتدة. وإقرار بعض الخصوم المدخلين بسداد قيمة الأقساط المحررة عنها شيكات مودعة بالبنك بطريق السداد المباشر بالشركة وحصولها على مخالصات ورفع الحظر من إدارات المرور التابعة لهم، وهو ما لم يكن ممكنًا دون سداد قيمة هذه الأقساط، وذلك كله على التفصيل الوارد بتقرير لجنة الخبراء. ومن ثم تكون الشركة الطاعنة قد عجزت عن إثبات دعواها، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الثلاثاء الموافق 11 من فبراير سنة 2020 الطعن رقم 9529 لسنة 87 قضائية : "تجاري" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى، د.مصطفــــــىى ســالـمــــان،صــــــــلاح عصمـــــــت ود. محمـــــــــــــد رجـــــــــــــــــاء نـــواب رئيس المحكمــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-12) بنوك " الحساب الجارى : إقفاله" " العلاقة بين البنوك عملائها ". خبرة " تقدير عمل الخبير " . دعوى . فوائد " الفوائد المركبة : من حالات عدم استحقاقها" . عقد…

