عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
محكمة الموضوع. سلطتها مطلقة في تقدير مبرر الفصل. شرطه. أن يكون قضاؤها سائغاً.
القاعدة
المقرر -في قضاء محكمة النقض- إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وتقدير قيام المبرر لفصل العامل، ونفي تعسف رب العمل في استعمال حقه في فصل العامل من عدمه هو من المسائل الموضوعية، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كان استخلاصها سائغاً.

