اختلاس أموال أميرية . موظفون عموميون . سرقة .
الموجز
مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات : شموله كل موظف أو مستخدم عمومى - ومن في حكمهم ممن نصت عليه المادة 111 عقوبات - يختلس مالا مما تحت يده . متى كأن المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته .
اعتبار جندى القوات المسلحه من المكلفين بالخدمه العامة . خضوعه لحكم المادة 112 عقوبات . مسئولية عما يكون تحت يده من اموال او مهمات سلمت اليه بسبب وظيفته .
القاعدة
جرى قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1952 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى - و من في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 عقوبات المعدلة بالقانون سالف الذكر و بالقانون رقم 112 لسنة 1957 - يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته . و لما كان المتهم الأول بوصفه جندياً في القوات المسلحة يعتبر من المكلفين بالخدمة العامة و يخضع لحكم المادة 112 عقوبات ، فإنه يصبح مسئولاً عما يكون تحت يده من أموال أو مهمات سلمت إليه بسبب وظيفته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من إبريل سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي. (66) الطعن رقم 2772 لسنة 32 القضائية اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. سرقة. ( أ ) مجال تطبيق المادة 112 عقوبات: شموله كل موظف أو مستخدم عمومي - ومن في حكمهم ممن نصت عليه المادة 111 عقوبات - يختلس مالاً مما تحت يده. متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته. اعتبار جندي…

