قانون " تفسير القانون ".
الموجز
تفسير القوانين. الأصل فيه الوصول إلى مرمى المشرع. لازمه. استطالة التفسير إلى كامل القانون الذي ورد به النص. النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. تفسير النصوص القانونية. وجوب مراعاة التناسق فيما بينهما بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر. عدم جواز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص. مؤداه. لا محل لتقييده أو قصره على حالات واستبعاد أخرى.
القاعدة
أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله، الذي ورد به النص، حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن القاعدة العامة في التفسير، أنه متى كان النص صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فلا محل لتأويله والخروج عليه، كما وأنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر، واذا وردت عبارة النص عامة مطلقة، فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى، لما في ذلك من تقييد لمطلق، وتخصيص لعمومه، بغير مخصص، وهو ما لا يجوز.

