نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته . اقتصار استئناف المصلحة المطعون ضدها الأولى على قضاء الحكم المستأنف فى موضوع النزاع وعدم إمتداده لقضائه بخصوص المطعون ضده الثانى بصفته مما يضحى الحكم الابتدائى نهائيا بالنسبة له . مقتضاه . اعتباره خارج نطاق الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . أثره . اختصامه فى الطعن بالنقض غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى فى أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ، وإذ انصب استئناف المصلحة المطعون ضدها الأولى على قضاء الحكم المستأنف فى موضوع النزاع ، ولم يمتد لقضائه بخصوص المطعون ضده الثانى بصفته مما يضحى الحكم الابتدائى نهائيا بالنسبة له ، وبذلك لم يعد خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ويضحی اختصامه فى الطعن بالنقض غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت اســمـــاعــيــل بــرهـان أمر الله ، يـــاســـــــــــر الــــشـــــــــريـــــف نــــواب رئيــــــس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نصر . والسيد أمين السر/ محسن الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الإثنين 5 من جمادى الآخر سنة 1442هـ الموافق 18 من يناير سنة 2021م . أصدرت الحكم الآتى…

