شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۳٤۸٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۱/۱۸⁩

الموجز

قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته . اقتصار استئناف المصلحة المطعون ضدها الأولى على قضاء الحكم المستأنف فى موضوع النزاع وعدم إمتداده لقضائه بخصوص المطعون ضده الثانى بصفته مما يضحى الحكم الابتدائى نهائيا بالنسبة له . مقتضاه . اعتباره خارج نطاق الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . أثره . اختصامه فى الطعن بالنقض غير مقبول .

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى فى أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ، وإذ انصب استئناف المصلحة المطعون ضدها الأولى على قضاء الحكم المستأنف فى موضوع النزاع ، ولم يمتد لقضائه بخصوص المطعون ضده الثانى بصفته مما يضحى الحكم الابتدائى نهائيا بالنسبة له ، وبذلك لم يعد خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ويضحی اختصامه فى الطعن بالنقض غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت اســمـــاعــيــل بــرهـان أمر الله ، يـــاســـــــــــر الــــشـــــــــريـــــف نــــواب رئيــــــس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نصر . والسيد أمين السر/ محسن الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الإثنين 5 من جمادى الآخر سنة 1442هـ الموافق 18 من يناير سنة 2021م . أصدرت الحكم الآتى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا