نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . عدم الاكتفاء باختصامه أمام محكمة أول درجة .
القاعدة
أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصما أمام محكمة أول درجة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت اســمـــاعــيــل بــرهـان أمر الله ، يـــاســـــــــــر الــــشـــــــــريـــــف نــــواب رئيــــــس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نصر . والسيد أمين السر/ محسن الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الإثنين 5 من جمادى الآخر سنة 1442هـ الموافق 18 من يناير سنة 2021م . أصدرت الحكم الآتى…

