نقض " أثر نقض الحكم " . اختصاص .
الموجز
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 مرافعات . مثال.
القاعدة
إذ كان من المقرر بالمادة رقم 269 من قانون المرافعات أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة والتى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة" فإنه يتعين الحكم فى الدعوى رقم 14 لسنة 6ق اقتصادية الإسكندرية بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية نوعياً بنظرها، وباختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بنظرها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت إســماعــيــل برهـان أمر الله ، يــاســــــر الــــشـــــريـــف نــواب رئـيـس الـمـحـكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم ذكرى . والسيد أمين السر/ محمود مازن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الإثنين 5 من شوال سنة 1442هـ الموافق 17 من مايو سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتى…

