محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية" "ما يخرج عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ".
الموجز
دعوى التعويض المقامة من الشركة الطاعنة الأولى عن ضرر إيقاف البنك الأهلى المصرى كافة تعاملاته المصرفية معها جراء خطأ إصدار البنك المطعون ضده الثانى بيانه بتوقفها عن السداد عقب إخطاره من البنك المطعون ضده الأول على غير الحقيقة بكفالتها للطاعنة الثانية . خضوعها لقواعد المسئولية التقصيرية . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها على البنكين المطعون ضدهما طالبة تعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء خطأ البنك الأول بإخطاره للثانى على غير الحقيقة بأن الطاعنة كفيلة للغير ومشاركة الأخير فى هذا الخطأ بإصداره بيانه المجمع الذى يفيد أنها كفيلة للطاعنة الثانية وأنها متوقفة عن السداد وهو ما ترتب عليه إيقاف البنك الأهلى المصرى كافة تعاملاته المصرفية معها، كما جاء الطلب العارض المبدى من البنك المطعون ضده الأول بنفاذ عقد كفالة الطاعنة الأولى للثانية والموقع عليه المطعون ضده الثالث، وكانت تلك الطلبات لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق أحد القوانين سالفة البيان الواردة على سبيل الحصر، وإنما أساس دعوى الطاعنة الأولى هو بالمطالبة بالتعويض عن خطأ نسب إلى البنكين المطعون ضدهما ناشئ عن خطأ كما سلف بيانه تحكمه نصوص القانون المدنى المتعلقة بالمسئولية التقصيرية ومدى توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يقض على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت إســماعــيــل برهـان أمر الله ، يــاســــــر الــــشـــــريـــف نــواب رئـيـس الـمـحـكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم ذكرى . والسيد أمين السر/ محمود مازن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الإثنين 5 من شوال سنة 1442هـ الموافق 17 من مايو سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتى…

