حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد فى الاستدلال " . خــــــــبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة ، سلطتها في فهم الواقع " .
الطعن
رقم ۱۹۷ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.