نقض - اسباب الطعن - تحديدها " ما لا يقبل منها " .دفاع " الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره .
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
القاعدة
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً و رداً ، و كانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين إقرار المتهم الأول و أقوال الرائد ........... بل ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن منعاها في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وأنس عمارة. (160) الطعن رقم 466 لسنة 60 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً. (2) سرقة "بإكراه". دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير…

