إجراءات " إجراءات التحقيق ". دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام " " خبره " نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعى على تصرف النيابة بعدم إرسال الكوب الذى وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية لفحصه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببا للطعن .
القاعدة
إن ما تنعاه الطاعنة على تصرف النيابة من عدم إرسال الكوب الذى وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية لفحصه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة - لا يصح أن يكون سبياً للطعن في الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وأنس عمارة. (160) الطعن رقم 466 لسنة 60 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً. (2) سرقة "بإكراه". دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير…

