شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إعارة .

الطعن
رقم ۱٦۳ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۱/۰٤/۰۲⁩
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۷

الموجز

ترك وزير العدل لمجلس القضاء الاعلى وضع قواعد الاعارة والترشيح لها منذ البداية . صحيح . النعى على هذه القواعد .بمخالفة القانون لصدورها من المجلس دون الوزير . لا اساس له . علة ذلك .

القاعدة

لما كان مجلس القضاء الاعلى الذى شكله قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من بين رجال القضاء ليتولى النظر في شئونهم هو المختص أصلاً وعلى ما نصت عليه المادة 77 مكرراً من القانون " بنظر كل ما يتعلق باعارة رجال القضاء " على النحو المبين في هذا القانون، وكانت موافقته، طبقاً لنص المادة 65 منه شرط لصحة قرار الاعارة، فإن ترك وزير العدل له وضع قواعد الاعارة والترشيح لها منذ البداية يكون - في غياب نص يحول دون ذلك - متفقاً وصحيح القانون ويكون نعى الطالب على القاعدة التى وضعها مجلس القضاء الاعلى للترشيح للاعارة لدولة البحرين مخالفتها للقانون لصدورها عن المجلس دون وزير العدل، على غير أساس.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 2 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد مختار محمد منصور وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني.

(7)
الطلب رقم 163 لسنة 59 ق "رجال القضاء"

(1، 2، 3) إعارة.
(1) ترك وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى وضع قواعد الإعارة والترشيح لها منذ البداية. صحيح. النعي على هذه القواعد. بمخالفة القانون لصدورها من المجلس دون الوزير. لا أساس له. علة ذلك.
(2) إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. تبني الوزارة لقاعدة مؤداها استبعاد القضاة الذين سبق إعارتهم لمدة لا تقل عن سنتين. سائغ. مؤدى ذلك. تخطي الطالب إلى من يليه في الأقدمية لسبق إعارته لمدة تزيد على سنتين. صحيح.
(3) صدور قرارات الإعارة في فترات تالية وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التي سبق أن أقرها مجلس القضاء الأعلى. لا أثر له. علة ذلك.
(1) لما كان مجلس القضاء الأعلى الذي شكله قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من بين رجال القضاء ليتولى النظر في شئونهم هو المختص أصلاً وعلى ما نصت عليه المادة 77 مكرراً من القانون "بنظر كل ما يتعلق بإعارة رجال القضاء..." على النحو المبين في هذا القانون، وكانت موافقته، طبقاً لنص المادة 65 منه شرط لصحة قرار الإعارة، فإن ترك وزير العدل له وضع قواعد الإعارة والترشيح لها منذ البداية يكون - في غياب نص يحول دون ذلك - متفقاً وصحيح القانون ويكون نعي الطالب على القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترشيح للإعارة لدولة البحرين مخالفتها للقانون لصدورها عن المجلس دون وزير العدل، على غير أساس.
(2) لما كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام فيمن أعير لدولة البحرين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1989 تبني القاعدة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى والتي مؤداها استبعاد رجال القضاء الذين سبق إعارتهم ما لم تكون مدة الإعارة أو الإعارات السابقة تقل عن سنتين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وهي قاعدة لها ما يسوغها من نص المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية آنفتي الذكر فإنها إذ تخطت الطالب إلى من يليه في الأقدمية لسبق إعارته لمدة تزيد على سنتين، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.
(3) صدور قرارات الإعارة في فترات تالية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى للقضاء مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 2/ 1989 تقدم السيد المستشار..... بهذا الطلب للحكم بإلزام السادة رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً له أنه إبان عمله مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة طلبت دولة البحرين من وزير العدل إعارة بعض رجال القضاء للعمل لديها مستشارين بمحكمة التمييز فعهد إلى مجلس القضاء الأعلى بوضع قواعد تلك الإعارة والترشيح لها فقام بترشيح المستشار..... الذي يليه في الأقدمية وصدر بإعارته قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1989 متخطياً إياه دون مبرر وإذ كان وضع قواعد الترشيح للإعارة وتحديد من تنطبق عليهم هو من اختصاص وزير العدل دون مجلس القضاء الأعلى ولم يؤخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التي يعمل بها المستشار...... فإن قرار إعارته يكون معيباً لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. وإذ تخطاه هذا القرار على سند من أن مجلس القضاء الأعلى وضع قاعدة مؤداها عدم جواز إعارة من سبقت إعارته مدة تزيد على سنتين وقد سبقت إعارته مدة ثلاث سنوات إلى ليبيا منذ أكثر من خمس وعشرين سنة فإنه يكون قد خالف قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في المادتين 65، 66 منه والذي اشترط لمنع الإعارة مرة أخرى ألا تقل مدة الإعارة السابقة عن أربع سنوات وأجاز تكرار الإعارة بشرط ألا تقل المدة الفاصلة بين الإعارتين عن خمس سنوات، طلبت الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه.
وحيث إنه لما كان مجلس القضاء الأعلى الذي شكله قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من بين رجال القضاء ليتولى النظر في شئونهم هو المختص أصلاً وعلى ما نصت عليه المادة 77 مكرراً من القانون "بنظر كل ما يتعلق بإعارة رجال القضاء..." على النحو المبين في هذا القانون، وكانت موافقته، طبقاً لنص المادة 65 منه شرط لصحة قرار الإعارة، فإن ترك وزير العدل له وضع قواعد الإعارة والترشيح لها منذ البداية يكون - في غياب نص يحول دون ذلك - متفقاً وصحيح القانون ويكون نعي الطالب على القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترشيح للإعارة لدولة البحرين مخالفتها للقانون لصدورها عن المجلس دون وزير العدل، على غير أساس.
وحيث إنه لما كان الطالب لم يقدم ما يدل على ما ذهب إليه من مخالفة قرار إعارة المستشار..... للمادة 65 من قانون السلطة القضائية لصدوره قبل أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها فإن هذا النعي يكون عارياً من الدليل.
وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لا يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية" وفي المادة 66 منه على أن "تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.... إلخ يدل على أن المشرع إذ أجاز إعارة رجال القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية لم يضع قواعد أو شروطاً لإعارتهم سوى ما نص عليه في أولى المادتين من عدم جواز زيادة مدة إعارتهم على أربع سنوات متصلة ما لم يقرر رئيس الجمهورية أن المصلحة القومية تقتضي زيادتها، وفي ثانيتهما من شرح لمعنى الاتصال الوارد في المادة السابقة. وهو إذ لم ينص فيهما أو في غيرهما من مواد القانون على حد أدنى لمدة أو مدد إعارة القاضي أو يوجب إسقاط مدة إعارة سابقة إذا مضت على انتهائها مدة معينة أو إعارته مدة أخرى إذ انقضت مدة إعارته السابقة عن أربع سنوات فإن الأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، ولما كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام فيمن أعير لدولة البحرين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1989 تبني القاعدة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى والتي مؤداها استبعاد رجال القضاء الذين سبق إعارتهم ما لم تكن مدة الإعارة أو الإعارات السابقة تقل عن سنتين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وهي قاعدة لها ما يسوغها من نص المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية آنفتي الذكر فإنها إذ تخطت الطالب إلى من يليه في الأقدمية لسبق إعارته مدة تزيد على سنتين، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة ولا ينال من ذلك عدول مجلس القضاء الأعلى عن تلك الضوابط التي وضعها في الإعارات التالية ذلك أن صدور قرارات الإعارة في فترات تالية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى للقضاء مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

مبادئ ذات صلة

  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • جمارك " التخفيضات الجمركية الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وجداولها ".
  • معاهدات دولية " التحلل منها ".
  • اتفاقيات دولية " شروط اعتبارها من قوانين الدولة ".
  • عمـل " حالات إنهاء خدمة العامل بالإرادة المنفردة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا