نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
تقديم الطاعن صورة الضوئية لإيصال إثبات تاريخ تقديم أسباب الطعن بالنقض . غير مجد . طالما الثابت من الشهادة الرسمية الواردة من النيابة شمال أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه حتى تاريخ تحريرها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة " نائبي رئيس المحكمة " وأحمد إبراهيم الشناوي وحاتم عمر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن سمحي وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 26 من ربيع الثاني سنة 1444 ه الموافق 20…

