شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " مالا يصلح سبباً للطعن : السبب الجديد " .

الطعن
رقم ۹۹٦ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۲۰⁩

الموجز

سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .

القاعدة

أن التحدى بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من التمسك بهذا الدفع ولم تقدم الطاعنة ما يفيد إثارتها هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، الأمر الذى يضحى معه ما تمسكت به فى هذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق                        نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت            ،         الريدى عدلــــــــــــــــــــــــــــىاســماعـيـل برهـان أمر الله        و          محمـــــــــــــــد عويضــــــــــهنــواب رئـيـس الـمـحـكـمــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ اسلام ضيف .والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 28 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 20 من مارس سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 996 لسنة 73 ق.المرفوع من:…………………ضـــد…………………الوقائع فى يوم 23 / 10 / 2003…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا