نقض " مالا يصلح سبباً للطعن : السبب الجديد " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت ، الريدى عدلــــــــــــــــــــــــــــىاســماعـيـل برهـان أمر الله و محمـــــــــــــــد عويضــــــــــهنــواب رئـيـس الـمـحـكـمــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ اسلام ضيف .والسيد أمين السر/ محمد ناصر.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 28 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 20 من مارس سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 996 لسنة 73 ق.المرفوع من:…………………ضـــد…………………الوقائع فى يوم 23 / 10 / 2003…

