إثبات .
الموجز
شهود نفى . طلب المتهم سماعهم بجلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات . عدم اتباعه الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المواد 185 و 186 و 187 . عدم إجابته إلى طلبه . لا تثريب على المحكمة .
القاعدة
قانون الإجراءات الجنائية قد رسم في المواد 185 و 186 و 187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع شهود النفى الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة و لم تستجب إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين المستشارين. (393) القضية رقم 583 سنة 25 القضائية (أ) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال فى قتل عمد مع سبق إصراره. (ب) إثبات. شهود نفى. طلب المتهم سماعهم بجلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات. عدم اتباعه الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 و186 و187. عدم إجابته إلى طلبه.…

