الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمـل "العاملون بشركـة أبو زعبـل للصناعات الهندسية مصنع 100 الحربي: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الحكم على العامل بعقوبة الجناية: ارتكاب جريمة مخلة بالشرف". الطعنرقم ۱۲۰٤۲ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۰٤الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول