نقض - اثار الطعن
الموجز
اتصال العيب الذي شاب الحكم بباقي المحكوم عليهم اللذين كانوا طرفا في الخصومة الاستئنافية . أثره : نقض الحكم بالنسبة لهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959
القاعدة
لما كان هذا العيب يتصل بباقى المحكوم عليهم - اللذين كانوا أطرافاً في الخصومة الإستئنافية - فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة إلى المحكوم عليهم الطاعنين الثلاثة الأول - الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً - و كذا بالنسبة للمحكوم عليه الخامس .......... الذى لم يقرر بالطعن بالنقض - نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجي. (58) الطعن رقم 2740 لسنة 59 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) قمار. قانون "تفسيره". حكم "ما يعيبه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ألعاب…

