شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب . " ضريبة الملاهي " . عقوبة . تعويض . رسوم .

الطعن
رقم ۲٦٤۲ لسنة ۳۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۳/۰۳/۲٦⁩
المكتب الفنى
۱٤
رقم القاعدة
٥۱

الموجز

الزيادة في الضريبة التي يلزم المخالف بأدائها إعمالا لنص المادة 14 / 2 من القانون 221 لسنة 1951 . طبيعتها : عقوبة تنطوي علي عنصر التعويض . أثر ذلك : عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية . الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، دون حاجة لطلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى أو تحقق وقوع ضرر عليها . ليس لمصلحة الضرائب الادعاء مدنيا لطلب توقيعها . طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها . خطأ المحكمة باغفالها الحكم بها ، للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم . تكييف الحكم المطعون فيه تلك الزياردة في الضريبة يأنها تعويض مدني يحق لمصلحة الضرائب وحدها المطالبة به أمام المحكمة المدنية . مخالفة للقانون .

القاعدة

تقضى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 - في شأن فرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى - بأنه " في جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء باقى الضريبة مع زيادة تساوى ثلاثة أمثالها تضاعف في حالة العود " - و لما كانت هذه الزيادة لا تخرج في طبيعتها عن الزيادة أو التعويض المشار إليه في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب و الرسوم و التى جرى قضاء محكمة النقض على إعتبارها عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، و كان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية ، و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها ، و أنه لا يجوز للإدارة الضريبية الإدعاء مدنياً بطلب توقيعها ، لأن طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها و هى التى تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة ، فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم ، و إنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف التنفيذ لا تتلاءم مع الطبيعة المختلطة للغرامة الضريبية - فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه - مؤسساً عليه قضاءه - من تكييف تلك الزيادة في الضريبة بأنها تعويض مدنى يحق لمصلحة الضرائب وحدها بالمطالبة به أمام المحكمة المدنية - يكون غير صحيح في القانون .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا