ضرائب . " ضريبة الملاهي " . عقوبة . تعويض . رسوم .
الموجز
الزيادة في الضريبة التي يلزم المخالف بأدائها إعمالا لنص المادة 14 / 2 من القانون 221 لسنة 1951 . طبيعتها : عقوبة تنطوي علي عنصر التعويض . أثر ذلك : عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية . الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، دون حاجة لطلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى أو تحقق وقوع ضرر عليها . ليس لمصلحة الضرائب الادعاء مدنيا لطلب توقيعها . طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها . خطأ المحكمة باغفالها الحكم بها ، للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم . تكييف الحكم المطعون فيه تلك الزياردة في الضريبة يأنها تعويض مدني يحق لمصلحة الضرائب وحدها المطالبة به أمام المحكمة المدنية . مخالفة للقانون .
القاعدة
تقضى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 - في شأن فرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى - بأنه " في جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء باقى الضريبة مع زيادة تساوى ثلاثة أمثالها تضاعف في حالة العود " - و لما كانت هذه الزيادة لا تخرج في طبيعتها عن الزيادة أو التعويض المشار إليه في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب و الرسوم و التى جرى قضاء محكمة النقض على إعتبارها عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، و كان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية ، و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها ، و أنه لا يجوز للإدارة الضريبية الإدعاء مدنياً بطلب توقيعها ، لأن طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها و هى التى تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة ، فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم ، و إنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف التنفيذ لا تتلاءم مع الطبيعة المختلطة للغرامة الضريبية - فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه - مؤسساً عليه قضاءه - من تكييف تلك الزيادة في الضريبة بأنها تعويض مدنى يحق لمصلحة الضرائب وحدها بالمطالبة به أمام المحكمة المدنية - يكون غير صحيح في القانون .

