دفاع موضوعى .
الموجز
دفاع موضوعى لم يثر أمام محكمة الموضوع .عدم قبوله أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذا كان الطاعن لا يدعى أنه طلب من محكمة الموضوع ضم الدعاوى التى يقول بوجود إرتباط بينها و بين الواقعة التى كانت مطروحة أمامها فلا يقبل منه أن يثير هذا الإرتباط لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأستاذة إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين. (39) القضية رقم 1024 سنة 24 القضائية ( أ ) سب. القصد الجنائي. عبارات سب تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار. لا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي. (ب) دفاع موضوعي لم يثير أمام محكمة الموضوع. عدم قبوله أمام محكمة النقض. (ج) نقض. طعن. توجيهه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله. 1 - ما دامت…

