شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

عود . اشتباه .

الطعن
رقم ۹۹٦ لسنة ۲٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٤/۱۰/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۲٦

الموجز

مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 7/2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 . ماهيتها . العود المنصوص عليه في المادة 6/2 من المرسوم بقانون المذكور . على من يرى حكمه ؟ كيف تحدد مدته ؟ متى يتحقق ؟

القاعدة

إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة و إنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما طبقا للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلا من توقيع عقوبة المراقبة ، فإذا وقع منه خلالها أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه إمتنع على القاضى أن يحكم بإنذاره مرة أخرى و وجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق في حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة و معاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة و هذا العود و إن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع في تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التى عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس ، و مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هى خمس سنين من تاريخ الحكم عليه و ذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات و من شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الإشتباه ، بالنسبة إلى المتهم الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده في حالة إشتباه ، هى خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه في خلال الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954 برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار: وحضور السادة الأساتذة، مصطفى حسن ومحمود إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين. (26) القضية رقم 996 سنة 24 القضائية عود. اشتباه. مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 7/ 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ما هيتها. العود النصوص عليه فى المادة 6/ 2 من المرسوم بقانون المذكور. على من يسرى حكمه؟ كيف تحدد مدته؟ متى يتحقق؟ إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا