عود . اشتباه .
الموجز
مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 7/2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 . ماهيتها . العود المنصوص عليه في المادة 6/2 من المرسوم بقانون المذكور . على من يرى حكمه ؟ كيف تحدد مدته ؟ متى يتحقق ؟
القاعدة
إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة و إنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما طبقا للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلا من توقيع عقوبة المراقبة ، فإذا وقع منه خلالها أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه إمتنع على القاضى أن يحكم بإنذاره مرة أخرى و وجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق في حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة و معاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة و هذا العود و إن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع في تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التى عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس ، و مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هى خمس سنين من تاريخ الحكم عليه و ذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات و من شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الإشتباه ، بالنسبة إلى المتهم الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده في حالة إشتباه ، هى خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه في خلال الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954 برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار: وحضور السادة الأساتذة، مصطفى حسن ومحمود إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين. (26) القضية رقم 996 سنة 24 القضائية عود. اشتباه. مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 7/ 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ما هيتها. العود النصوص عليه فى المادة 6/ 2 من المرسوم بقانون المذكور. على من يسرى حكمه؟ كيف تحدد مدته؟ متى يتحقق؟ إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية…

