معاش " تسوية " .
الموجز
عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق . الاستثناء . طلب تسوية المعاش استنادا الى قانون أو حكم قضائى نهائى . م 142من ذات القانون .
القاعدة
لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب اعادة تسوية هذه الزيادة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة/ عادل بيومي نصار وعضوية السادة المستشارين: فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي. (21) الطلب رقم 89 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء" (1) معاش "تسوية". عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً…

