الرئيسيةالأحكامبنوك " الإعتماد المستندى : فتح الإعتماد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل : مسائل الواقع " . نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر إلى الدليل " .الطعنرقم ٤٤٤۳ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول