بنوك " الإعتماد المستندى : فتح الإعتماد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل : مسائل الواقع " . نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر إلى الدليل " .
الموجز
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . من سلطة محكمة الموضوع . لها الأخذ بما تطمئن إلىه من تقارير الخبراء . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق.
القاعدة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة ومنها تقرير الخبير والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، محمد إبراهيم الشباسى سامح سمير عامر و الحسين صلاح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شريف سكر. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1443 ه الموافق 16 من فبراير…

