عمل " أقدمية : ضم مدة الخدمة العسكرية ".
الموجز
مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة والاعتداد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل لجهة أخرى. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠.
القاعدة
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم ١٢٧ لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد أثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/١٩٦٨ ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف بهاء صالح وليد رستم أحمد لطفى " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / أحمد اسماعيل. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 20 من ربيع الأول عام 1444 ه الموافق 16 من أكتوبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

