بنوك " عمليات البنوك : فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة " " فوائد العمليات المصرفية ".
الموجز
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية . مناطه . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التى يجوز له تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة عليه . م 7ق 120 لسنة 1975 بشأن البنك المـــــركزى والجهاز المصرفى . مثال .
القاعدة
المقرر – فى قضاء محكمــــــــــة النقض – إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك فأجاز فى المادة 7(د) من القانون ١٢٠ لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، قبل تعديلها بالقانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد، لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، ومن ثم فقد أضحى مباحاً فى عمليات البنوك تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأن يجاوز مجموعها أصل الدين. لما كان ذلك، وكانت التسهيلات الإئتمانية التى حصل عليها المطعون ضده الأول من عمليات البنوك التى تعتبر من الأعمال التجارية وفقاً للمادة 5(و) من قانون التجارة المشار إليه باعتبار أن البنوك تزاول هذه الأعمال على سبيل الإحتراف، فتُحسب بشأنها الفوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها لأصل مبلغ الدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتلك الفوائد الإتفاقية واشترط ألا تجاوز أصل الدين المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، محمد إبراهيم الشباسى سامح سمير عامر و الحسين صلاح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / شريف سكر. وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1443 ه الموافق…

