حكم " إيداعه " . شهادة سلبية .
الموجز
الشهادة السلبية . ماهيتها ؟
الدفع ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في الميعاد القانوني دون تقديم الطاعن شهادة سلبية . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة الطعن رقم 2238 لسنة 91 القضائية جلسة الأحد الموافق 16 من أكتوبر سنة 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة وحمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " ومحمود البمبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات…

