نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/علي حسنين و عادل عمارة د/ أكرم بكري و حسام حسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو النصر وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 10 من…

