دعوى " الطلبات فى الدعوى " " الدفاع فى الدعوى " .
الموجز
العبرة فى تحديد طلبات الخصم . هى بما يطلب الحكم له به . ما يطرحه فى دعواه أساساً لها . اعتباره من وسائل الدفاع فى الدعوى . مثال .
القاعدة
أن العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به أما ما يطرحه فى دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه، أما وسائل الدفاع فهى مجموعه الوقائع والأسانيد التى يستند إليها المدعى لتأييد طلبه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يوجه ثمة طلب للمحكمة بشأن الأوراق التجارية بقصد الحكم له فى هذا الخصوص ومن ثم فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة باعتباره سبباً جديد وبالتالى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة التجارية والإقتصادية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم ، عمـــــــــر السعيـــــــــد غانــــــــــــم محمـــــــد إبراهيم الشبــــــــــــــاســــى و سامـــــــــح سميــــــــر عــــامــــــر " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عبد المحسن أبو الروس. وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 13 من شعبان…

