دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۹۱۲۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.