تلبس . محكمة الموضوع .
الموجز
حالة التلبس . يكفي لقيامها : وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتهاعن وقوع الجريمة .تقدير كفاية الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعده لقيام حالة التلبس . أمر موكول لمحكمة الموضوع دون معقب عليها . ما دامت الأسباب التي ينت عليها تقديرها سائغه . ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما انتهي إليه تقدير المحكمة .
القاعدة
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . و لما كان الثابت من الحكم أنه إنتهى إلى قيام حالة التلبس إستناداً إلى ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة و لها أصلها الثابت في الأوراق ، و كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكلاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد بدعوى إنتفاء دواعى الريبة لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما إنتهى إليه تقدير المحكمة في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي. (33) الطعن رقم 2008 لسنة 32 قضائية ( أ ) ارتباط. عقوبة. تقادم. نقض "المصلحة في الطعن". الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناطه: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم. توقيع عقوبة واحدة عن الجريمة الأشد التي لم تسقط بمضي المدة. ذلك مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في النعي على الحكم…

