عمل "الانقطاع عن العمل: الإنذار: فصل العامل".
الموجز
انقطاع العامل عن العمل أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال سنة واحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية. خطأ جسيم. لازمه. الفصل من الخدمة. شرطه. إنذاره كتابةً بعد عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية. م 69 ق 12 لسنة 2003.
القاعدة
أن النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ۲۰۰۳ على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1....2.....3..... 4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية"، يدل على أن المشرع عــدّ انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو عشرة أيام متتالية سواء خلال السنة الواحدة أو اتصلت أيامها في سنة تالية خطأً جسيمًا يستوجب الفصل من الخدمة، واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفي الحالة الثانية بعد خمسة أيام.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو عمران. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الأول سنة 1444ه الموافق 18 من أكتوبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12286…

