تأمينات اجتماعية "معاش: أجر". نظام عام.
الموجز
تنظيم حالات استحقاق المعاش وتحديد الأنصبة فيه. مقصور على أحكام قانون التأمين الاجتماعي. أحكامه آمرة ومتعلقة بالنظام العام.
القاعدة
المقـرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي هي وحدها التي تنظم حالات استحقاق المعاش وتحدد الأنصبة فيه، وهي أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حسام الدين عطية "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو عمران. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الأول سنة 1444ه الموافق 18 من أكتوبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

